Décret exécutif

Décret exécutif du 30 novembre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur général de l'entreprise nationale des ponts et travaux d'art (S.A.P.T.A.)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.