مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 46 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. 1794
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي