المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة .1997 أحمد أويحيى فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالمجلس الوطني للتخطيط. - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد أحمد الشريف جملي، بصفته رئيس قسم اللامركزية والتنمية الجهوية بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد السعيد بوحديد، بصفته نائب مدير للهياكل الأساسية والتجهيزات بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية