مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير المصالح الفلاحية لولاية تيارت. 2630 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مديرين جهويين للضرائب. 2631
المادة 5
تتولى خلية الطعون مهمة كاتب الضبط خلال الفترة المفتوحة لايداع الطعون وفحصها.