مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير المصالح الفلاحية لولاية تيارت. 2630 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مديرين جهويين للضرائب. 2631
المادة 3
تتولى خلية النتائج مهمة اجراء ضبط المعلومات عن طريق النظام الاعلامي وصياغة اعلان النتائج على أساس محاضر اللجان الانتخابية الولائية، بعد ضبطها وتثبيتها من قبل المجلس الدستوري.