المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991.
العربي بلخير 16 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1411 الموافق 6 مارس 1991 يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء، المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1990 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. - إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، لاسيما المواد 61 و 67 و 137 منه، وبناء على رأي اللجنة الوطنية للصفقات أثناء جلستها المؤرخة في 23 يناير سنة 1991، يقرر ما يلي :