مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير المصالح الفلاحية لولاية تيارت. 2630 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مديرين جهويين للضرائب. 2631
المادة الأولى
يحدد هذا المقرر تنظيم ادارة المجلس الطعون ومكتب لتسجيلها وضبط الملفات ومكتب آخر لتبليغ الدستوري خلال الانتخابات التشريعية.
الطعون وقرارات المجلس الدستوري. 2634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية