مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير المصالح الفلاحية لولاية تيارت. 2630 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مديرين جهويين للضرائب. 2631
المادة الأولى
تتمم أحكام القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1991 ، المذكور أعلاه بالمادة 2 مكرر ، والمادة 2 مكرر 1 التاليتين :
" المادة 2 مكرر : يجب أن تكون أوراق التصويت الموضوعة تحت تصرف الناخبين في مكاتب التصويت الثابتة يوم الاقتراع موضع دمغ بواسطة إشارة مميزة تثبت صحتها، وذلك لأغراض أمنية.
" المادة 2 مكرر 1 : يمكن توسيع إجراء التثبيت المذكور في المادة 2 مكرر إلى مكاتب التصويت المتنقلة " .