المادة 13
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 عبد المالك بن حبيلس وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتمم القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1991، المتعلق بالمواصفات التقنية لاوراق التصويت التي تستعمل في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
إن وزير الداخلية والجماعات المحلية / العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 بمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، المتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-155 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991، الذي يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفاتها التقنية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، المتعلق بالمواصفات التقنية الاوراق التصويت التي تستعمل في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يقرر ما يلي :