مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.