مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة حماية النباتات والحيوانات بالمديرية العامة للغابات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.