مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022 ، الطاقوي والطاقات المتجددة. 9 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الانتقال 9
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022 ، الطاقوي والطاقات المتجددة. 9 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الانتقال 9
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.