المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 محمد سراج المجلس الاعلى للاعلام مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام.
بموجب مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1411 | الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 صادر عن رئيس المجلس الاعلى للاعلام، يعين السيد سيد احمد بغلي، مديرا لديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام.
مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير الضبط والتنمية بالمجلس الاعلى للاعلام.
بموجب مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 صادر عن رئيس المجلس الاعلى للاعلام، يعين السيد معزوز رزيقي، مديرا للضبط والتنمية بالمجلس الاعلى للاعلام. 1 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر