مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الثقافة والسياحة سابقا . 818
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد الصالح يويو المفتش العام التقني الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 4 من المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات و المقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الأخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها.