مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الثقافة والسياحة سابقا . 818
المادة الأولى
يفوض الى السيد رشيد حاج زبير، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها.