مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الثقافة والسياحة سابقا . 818
المادة الأولى
يفوض الى السيد أحمد صلواتشي مدير الديوان الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع | الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.