المادة الأولى
يعين القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بجمع نتائج التصويت لكل دائرة انتخابية.
01 - ولاية ادرار :
السادة :
عبد الحميد قجور رئيسا سليمان بودي عضوا بوعبد الله غاني، عضوا ا،
02 - ولاية الشلف :
السادة :
محمد بوسنة رئيسا، عبد الكريم كيحل عضوا علي الواحد، عضوا 03 ولاية الاغواط :
السادة :
عبد الرزاق ماحي، رئيسا، بن عيسى حجاج، عضوا عبد القادر ميهوب عضوا 8 ذي القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية
04 - ولاية أم البواقي :
السادة :
حسين بلبشر، رئيسا، العقبي ساكر، عضوا
- الهادي بولكرم عضوا
05 - ولاية باتنة :
السادة :
- بلقاسم رزق الله رئيسا، بشير بطاطاش عضوا عمار بوحلية عضوا
06 - ولاية بجاية :
السادة :
عبد القادر الضاوي رئيسا،
- عبد النور عبد المالك عضوا، السعيد عميور عضوا
07 - ولاية بسكرة :
السادة :
- نصر حاجي، رئيسا،
- محمد عمراني عضوا عبد الله بوحفصي، عضوا،
08 - ولاية بشار :
السادة :
- حمانة خنفر رئيسا، عبد القادر بلميسوم عضوا الطيب بلمخفي عضوا
09 - ولاية البليدة :
السادة :
- عياش زعيتر رئيسا،
- خالد زيتوني عضوا
- محمد عمارة عضوا -10 ولاية البويرة :
السادة :
السعيد بوحلاس رئيسا، حمو بلعياضي عضوا، عبد الله زبيري عضوا
11 - ولاية تامنغست :
السادة :
حسين فريجة رئيسا، محمد بن سديرة عضوا محمد العوز، عضوا
12 - ولاية تبسة :
السادة :
محمد رامول رئيسا، عبد الله تا مرابط عضوا ابراهيم بوحفارة عضوا
13 - ولاية تلمسان :
السادة :
بن عبيد الوردي رئيسا حامد بن عودة عضوا مختار سيدهم عضوا
14 - ولاية تيارت :
السادة :
مواجي حملاوي رئيسا، العيد جرمان عضوا الميلود العلجي عضوا
15 - ولاية تيزي وزو :
السادة :
الصديق قنطري رئيسا، محمد كريباش عضوا ا، عبد الله آيت السعيد عضوا . 824 الجريدة الرسمية للجمهورية
16 - ولاية الجزائر :
السادة :
احمد بوالمعيز رئيسا، ابراهيم حماني عضوا
- كمال بن شاوش عضوا
17 - ولاية الجلفة :
السادة :
- احسن حنشول رئيسا، ابراهيم معمري عضوا بشير لويفي عضوا
18 - ولاية جيجل :
السادة :
- محمد اسماير رئيسا،
- محفوظ كحل الراس عضوا
- عز الدين مجدوب عضوا
19 - ولاية سطيف :
السادة :
- بلخير فنتيز رئيسا،
- عبد الكريم زيدان عضوا
- السعيد سماري ، عضوا
20 - ولاية سعيدة :
السادة :
- الصديق معزوزي رئيسا، دريس بن أحمد، عضوا فؤاد حجري عضوا
21 - ولاية سكيكدة :
السادة :
- محمد المنصف قدور رئيسا، خديجة سعيود، عضوا أحمد بوالطين عضوا
22 - ولاية سيدي بلعباس :
السادة :
الطيب بلعيز رئيسا، بحري سعد الله، عضوا، عبد الحفيظ رمضاني، عضوا،
23 - ولاية عنابة :
السادة :
عبد العزيز عقار رئيسا،
- علي بن ساعد دراجي، عضوا،
- عمار مرغم، عضوا
24 - ولاية قالمة :
السادة :
مسعود بوفرشة رئيسا، الهاشمي غربي عضوا محمد الطاهر مامن عضوا
25 - ولاية قسنطينة :
السادة :
خالد عاشور رئيسا، عبد الوهاب حوبار عضوا محمود بولغليمات عضوا
26 - ولاية المدية :
السادة :
علي بومجان رئيسا
- علي تلامغلي عضوا بوعلام بسكري عضوا .
27 - ولاية مستغانم :
السادة :
محمد الهادي بريم رئيسا "
يوسف شعبان عضوا أحمد صابر شويرف عضوا . 8 ذي القعدة عام 1411 الجريدة
28 - ولاية المسيلة :
السادة :
مداني علوى رئيسا، عبد العزيز مشيش عضوا، فرحات جنيبة عضوا .
29 - ولاية معسكر :
السادة :
نذير بوزياني رئيسا،
- حميد باباجي، عضوا عبد القادر مغازي عضوا .
30 - ولاية ورقلة :
السادة :
علي قوقة، رئيسا، فاروق غانم عضوا علي علالي عضوا .
31 - ولاية وهران :
السادة :
محمد زيتوني رئيسا، عبد القادر بن سليمان عضوا محمد العشوب عضوا .
32 - ولاية البيض :
السادة :
أحمد صنوبر، رئيسا،
- قويدر سكة عضوا، العربي بكارة عضوا .
33 - ولاية اليزي :
السادة :
محمد عاشور رئيسا، محمد الصالح سلطاني، عضوا عبد الحميد منزري عضوا .
34 - ولاية برج بوعريريج :
السادة :
محفوظ زيبوشي رئيسا، الطيب هلالي عضوا محمد عيطوش عضوا .
35 - ولاية بومرداس :
السادة :
عبد الكريم سماعيلي رئيسا، عبد الله طير عضوا عبد الحميد تابليت عضوا .
36 - ولاية الطارف :
السادة :
عبد الحميد العمراوي رئيسا، محفوظ مبروك عضوا أحسن بولغليمات عضوا .
37 - ولاية تندوف :
السادة :
محمد بوعشرية رئيسا، الهاشمي زيان عضوا حسين توامي عضوا .
38 - ولاية تيسمسيلت :
السادة :
الاخضر عبد الصدوق رئيسا، عبد الله عزايرية عضوا، قادة حمادي، عضوا .
39 - ولاية الوادي :
السادة :
السعيد حجاب رئيسا، رشيد حمدي باشا عضوا لحمادي عبدي عضوا . 826 الجريدة الرسمية للجمهورية
40 - ولاية خنشلة :
السادة :
احسن بوالبردعة رئيسا،
- حسين خرواع عضوا رابح كويرة عضوا .
41 - ولاية سوق أهراس :
السادة :
عبد الوهاب كواشي رئيسا، مبروك بالخامسة عضوا، محمد الطاهر زيتوني عضوا .
42 - ولاية تيبازة :
السادة :
- نصر الدين قوار رئيسا، بن عيسى صافية عضوا طاهر بن عميروش عضوا .
43 - ولاية ميلة :
السادة :
عبد الصمد بن عميرة رئيسا، بشير شايب عضوا،
- أحمد الكحل عضوا
44 - ولاية عين الدفلى :
السادة :
موسى الفنجاء رئيسا، موسى يعقوب عضوا عبد المجيد عباس شهرة، عضوا .
45 - ولاية النعامة :
السادة :
جلول مختاري رئيسا، مصطفى بن جلول عضوا
- أحمد حبيب، عضوا .
46 - ولاية عين تموشنت :
السادة :
محمد ذيب رئيسا، سيدي محمد قليل، عضوا، الجيلالي بوخاري عضوا .
47 - ولاية غرداية :
السادة :
الهاشمي عدالة، رئيسا، عبد الرحيم رزقي، عضوا، عبد الرحمن حداد عضوا .
48 - ولاية غليزان :
السادة :
الطيب بوعكاز رئيسا، احمد منصور عضوا، محمد عدة جلول، عضوا .