مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025 .
سيفي غريّب فرديّة