مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
المادة 7
تلغى أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.