مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير لدى رئيس الحكومة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير لدى رئيس الحكومة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.