مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس الحكومة، 1567

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.