مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.