المادة 2
تعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-210 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الخدمات شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 35 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر. ........................... (الباقي بدون تغيير) .“.......................... ”المادة 4 : يصرف تعويض إلزام نشاطات قياس الجرعات شهريا بنسبة 65 % من الراتب الرئيسي“. ”المادة 5 : يصرف تعويض التقنية شهريا بنسبة 65 % من الراتب الرئيسي“.