مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 ديوان وزير الطاقة سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.