مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 62 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة
المادة 5
يتلقى العاملون في أسلاك العدالة الذين تم إنهاء مهامهم أو تخلوا عنها خلال السداسي المعني مبلغا يتوافق مع مدة العمل المؤداة فعليا.