مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 62 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة
المادة 4
تمنح العلاوة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة المذكورين في المادة 2 أعلاه، الذين مارسوا بصفة فعلية خلال الفترة المعنية.
يتم صرف العلاوة كل سداسي.
يتكون مبلغ العلاوة المخصص للتوزيع بعنوان السداسي الواحد، من حصة الدخل العائد من تحصيل الغرامات الجزائية من طرف مصالح وزارة العدل خلال هذا السداسي والرصيد المتبقي الذي لم يتم توزيعه.