مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. 8
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، تعيّن السيّدات والسيّدان، الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين :
– فتيحة مهيبل، نائبة مدير لمتابعة التسيير المالي للمؤسسات،
– سلمان ليتيم، نائب مدير للاستثمارات ومتابعة المشاريع،
– منيرة ياحي، نائبة مدير للتنظيم والتنشيط والمتابعة البيداغوجية،
– فتح الزهر بلطرش، نائبة مدير لتكوين المكونين،
– عبد الحق بوعبيد، نائب مدير للمحاسبة.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.