مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة :
– أمينة حمداني، نائبة مدير للتنظيم والمنازعات،
– عادل مهدي، نائب مدير للمستخدمين.
قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.