مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 24 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. 850
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1411 الموافق 24 | فبراير سنة 1991 محمد سراج المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر