مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 24 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. 850
المادة الأولى
يفوض الى الآنسة شريفة بوسماحة نائبة مدير التقنين، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها