مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 24 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. 850
المادة الأولى
يفوض الى السيد صالح سعودي، نائب مدير الحوالات البريدية ، والادخار، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.