مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 62 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة
المادة 6
دون الإخلال بأحكام الفقرة 3 من المادة 4، يستخدم الرصيد المتبقي من حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية”، لتسوية وضعية الأعوان الذين تم إغفالهم والحالات المتنازع فيها.