مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 62 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة
المادة 2
يستفيد من العلاوة مستخدمو أمانات الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدون التابعون للجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة