مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 62 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 26–254 المؤرّ خ في 30 محرم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات توزيع العلاوة الممنوحة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة عن تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.