مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة والتكوين المهني في ولاية غرداية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.