مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا
المادة 9
يجب على التنظيمات المذكورة في المادة 6 من هذا النظام و التي تراقب لا سيما انتظام و مطابقة العمليات، أن تعمل بشكل مستقل عن مجموع الهيئات التي تمارس مهامها إزاءها.