مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا
المادة 8
يمكن تنظيم الاستقلالية بين الوحدات المكلفة بتنفيذ العمليات والوحدات المكلفة بالتصديق عليها إما عن طريق إلحاق هذه الوحدات، بتسلسل إداري مختلف، إلى مستوى مرتفع بما فيه الكفاية أو عن طريق منظمة تضمن الفصل التام بين المهام سواء عن طريق إجراءات، خاصة المتعلقة بالمعلوماتية أعدت لهذا الغرض و التي يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تبين ملاءمتها.