مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا
المادة 7
يجب أن يضمن تنظيم البنوك و المؤسسات المالية الاستقلالية التامة بين الوحدات المكلفة بتنفيذ العمليات و الوحدات المكلفة بالتصديق عليها، لا سيما المحاسبية، وتسويتها بالإضافة إلى متابعة التعليمات والتوجيهات المرتبطة بمراقبة المخاطر.