المادة 6
يجب أن تنظم البنوك والمؤسسات المالية أنظمتها الخاصة بالمراقبة بشكل يمكنها من :
ضمان مراقبة منتظمة بواسطة مجموعة من الوسائل مستعملة بصفة مستمرة في الوحدات العملياتية لضمان الانتظام والأمن وتصديق العمليات المحققة و كذا احترام التعليمات الأخرى أو التوجيهات المتعلقة بمراقبة المخاطر، من كل طبيعة والمرتبطة بالعمليات مراقبة انتظام و مطابقة العمليات، وفقا لفترات دورية مناسبة، وكذا التقيد بالإجراءات وفعالية التنظيمات المذكورة في الفقرة السابقة، لاسيما، ملاءمتها لطبيعة مجموع المخاطر المرتبطة بالعمليات. 14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2002 م