المادة 5
يهدف نظام مراقبة العمليات والإجراءات الداخلية، خاصة ، في أحسن الظروف الأمنية و المصداقية و الشمولية إلى:
مراقبة مطابقة العمليات للأحكام التشريعية والتنظيمية، للمقاييس والأعراف والعادات المهنية والأدبية و لتوجيهات هيئة التداول، مراقبة التقيد الصارم بالإجراءات المتبعة في اتخاذ القرار المتعلق بالتعرض للمخاطر من كل نوع والتقيد بمعايير التسيير المحددة من قبل الجهاز التنفيذي، لا سيما إذا تعلق الأمر بمعايير التسيير على شكل حدود قصوى
- مراقبة نوعية المعلومات المحاسبية و المالية، سواء كانت موجهة للجهاز التنفيذي أو لهيئة التداول، المقدمة لبنك الجزائر واللجنة المصرفية أو المخصصة للنشر، مراقبة شروط تقييم وتسجيل، حفظ و وفرة المعلومات المحاسبية والمالية، لا سيما، بضمان مسار التدقيق في حالة العمليات المعالجة عن طريق المعلوماتية، مراقبة نوعية أنظمة الإعلام و الاتصال.