مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا
المادة 47
يتم إرسال التقريرين المنصوص عليهما في المادتين 45 و 46 أعلاه، لهيئة التداول وعند الاقتضاء، لهيئة التدقيق. كما يتم تبليغهما للجنة المصرفية ووضعهما تحت تصرف مندوبي الحسابات.