المادة 45
تقوم البنوك و المؤسسات المالية، مرة واحدة على الأقل في السنة ، بإعداد تقرير حول الشروط التي تتم في إطارها المراقبة الداخلية.
ويحتوي هذا التقرير بالخصوص، على ما يأتي :
- جرد التحقيقات المنجزة و النتائج المستخلصة، لاسيما، أهم النقائص المسجلة والإجراءات التصحيحية المتخذة، وصف التعديلات الهامة التي تمت في مجال المراقبة الداخلية خلال فترة المراجعة
- وصف شروط تطبيق الإجراءات التي وضعت بالنسبة للنشاطات الجديدة، تقديم أهم الأعمال المرتقبة في ميدان المراقبة الداخلية.