مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا
المادة 44
يجب أن تُبلغ التقارير، التي تم إعدادها تبعا للمراقبة التي أجريت بموجب التدقيق في انتظام و تطابق العمليات ، والتقيد بالإجراءات وفعالية الأنظمة التي تضمن انتظام وأمن و التصديق على العمليات المحققة، للهيئة التنفيذية و لهيئة التداول ، بطلب من هذه الأخيرة و للجنة التدقيق عند الاقتضاء.