مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا
المادة 41
تبلغ الهيئة التنفيذية، بانتظام، هيئة التداول و عند الاقتضاء، لجنة التدقيق بالعناصر الأساسية و الاستنتاجات الهامة التي قد تبرز من خلال تقدير المخاطر التي يتعرض لها البنك أو المؤسسة المالية و تتعلق هذه المعلومة، بالأخص بتوزيع الالتزامات حسب مجموعات الأطراف المقابلة وبمردودية عمليات القرض كما هو منصوص عليه في المادة 25 من هذا النظام.