مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا
المادة 40
تقوم هيئة التداول للبنك أو للمؤسسة المالية، مرتين في السنة على الأقل، بدراسة نشاط ونتائج المراقبة الداخلية على أساس المعلومات التي تبعث بها الهيئة التنفيذية و المسؤول المعين في المادة 10 أعلاه و عند الاقتضاء، لجنة التدقيق.
يمكن القيام بهذه الدراسة مرة واحدة في السنة في حالة وجود لجنة تدقيق.