مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا
المادة 39
يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تقوم بإعداد كشوف شاملة ملائمة بسبب 14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2002 م المقتضيات التي تمليها مراقبة عملياتها و إبلاغ الهيئة التنفيذية، هيئة التداول و عند الاقتضاء، لجنة التدقيق.
نظام الإعلام والتوثيق