المادة 36
يجب على البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة، التي تم تفويضها، بطلب منها، من طرف بنك الجزائر لممارسة مراقبة الصرف من خلال تفويض سلطة، أن تتزود بنظام مراقبة داخلية يسمح بالتأكد بانتظام من متابعة عمليات التجارة الخارجية.
يجب أن يسمح التنظيم الذي تم وضعه وفقا للنظام 95 – 07 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1995 والمذكور بما يأتي:
- التأكد من متابعة ملفات التوطين المفتوحة ومراجعتها المنتظمة و في الوقت المحدد،
- السهر على توضيح العمليات قبل تقديم التقارير،
- التأكد من المطابقة التامة بين التدفقات المالية و تدفقات السلع و الخدمات بين الجزائر وبقية العالم.