المادة 35
يجب على أنظمة المراقبة والتحكم في مخاطر القروض وفي معدلات الصرف و السيولة أن تحتوي على نظام للحدود الكلية الداخلية. تقوم الهيئة التنفيذية و عند الاقتضاء ، هيئة التداول بإعادة النظر في هذه الحدود كلما استلزم الأمر ذلك وهذا مرة واحدة في السنة، على الأقل، بالأخذ بعين الاعتبار الأموال الخاصة للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية. يجب أن تكون الحدود العملياتية التي يمكن تحديدها على مستوى مختلف الوحدات العضوية الداخلية (المديريات، الوكالات الفروع …) متماسكة مع الحدود الكلية كما يجب تحديد مختلف الحدود الكلية و العملياتية بكيفية متجانسة بالمقارنة مع أنظمة تقدير المخاطر القائمة. 18 ديسمبر سنة 2002 م يجب أن تحتوي في البداية، أنظمة المراقبة والتحكم في مخاطر معدلات الفائدة والتسديد، على أنظمة متابعة لتقدير دقيق لهذه المخاطر بشكل يسمح بالانتقال، فيما بعد، إلى أنظمة حدود تكون عملية، على الأقل، في حالة تعذر تحديد الحدود الكلية.