مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا
المادة 34
يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تضع أنظمة مراقبة وتحكم في مخاطر القروض وفي معدلات الفائدة وفي معدلات الصرف، السيولة والتسوية التي تبيّن الحدود الداخلية والشروط التي يتم، في إطارها، احترام هذه الحدود.
كما يجب أن تخصص لنفسها وسائل متوافقة مع التحكم في المخاطر العملياتية و المخاطر القانونية.