مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا
المادة 33
يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تضع نظاما خاصا بتقدير تعرضها لمخاطر التسديد ، لاسيما مخاطر التسديد المتعلقة بعمليات الصرف كما تسهر على ضبط مختلف مراحل عملية التسديد.
IV. أنظمة المراقبة و التحكم في المخاطر